آقا ضياء العراقي
372
شرح تبصرة المتعلمين
وفي قباله أخبار أخر في تحديد آخر المغرب بغيبوبة الشفق « 1 » ، ووقت العشاء بالفجر « 2 » تارة ، وبثلث الليل أخرى « 3 » ، ولا يخفى أيضا وجه الجمع من الحمل على الاجزاء والفضيلة . نعم في رواية بقاء الوقت إلى الفجر ضعف ، فيشكل كشف وقت الاجزاء منها ، فلا محيص عن تخصيص وقت الاجزاء في العشاء إلى نصف الليل . وهذا الجمع أولى من الحمل على وقت الاختيار والاضطرار ، لاقتضاء ذلك تصرفا في الطائفتين بلا شاهد . نعم في خصوص المضطر لنوم أو نسيان أو حيض ، ورد النص ببقاء وقت العشاء « 4 » ، وفي نجاة العباد تعدّى إلى مطلق الاضطرار ، لكن في التعدّي إشكال . كما أنّ كشف الاجزاء المطلق من النص ، وحمل النصف على الفضيلة مطلقا أشكل . والأولى تخصيص دليل النصف بما دل على البقاء في خصوص الأعذار الثلاثة . * * * بقي أمران : أحدهما : أنّ من نتائج القول بالاختصاص عدم صحة العصر لو أتي بها في وقت الظهر سهوا ، بخلافه على الاشتراك ، لأنّ عموم « لا تعاد » قاصر الشمول من جهة الوقت ، بخلافه بالنسبة إلى الترتيب . ومن ثمرات الاختصاص المطلق أيضا عدم صحة الظهر أداء في وقت
--> « 1 » وسائل الشيعة 3 : 114 باب 10 من أبواب المواقيت حديث 3 . « 2 » وسائل الشيعة 3 : 117 باب 10 من أبواب المواقيت حديث 11 . « 3 » وسائل الشيعة 3 : 115 باب 10 من أبواب المواقيت حديث 5 . « 4 » وسائل الشيعة 3 : 134 باب 17 من أبواب المواقيت .